السيد علي الطباطبائي

651

رياض المسائل

ولو كان مع الخنثى أُنثى فالمسألة بحالها ، إلاّ أنّ للخنثى سبعة وللأُنثى خمسة ، فإنّه على تقدير فرض الخنثى ذكراً فالفريضة من ثلاثة ، وعلى تقدير فرضه أُنثى فالفريضة من اثنين ، فتضرب إحداهما في الأُخرى لتباينهما ، ثمّ تضرب المجتمع في اثنين يصير اثنى عشر للخنثى على تقدير الذكوريّة ثمانية وعلى تقدير الأُنوثيّة ستّة فيؤخذ نصفهما وهو سبعة ، وللأُنثى على تقدير ذكوريّته أربعة ، وعلى تقدير أُنوثيّته ستّة ومجموع النصف من كلّ منهما خمسة . ولو اجتمع معه ذكر وأُنثى فعلى تقدير فرضه ذكراً يكون الفريضة من خمسة ، وعلى تقدير فرضه أُنثى يكون من أربعة ، والنسبة بين الفريضتين التباين ، فتضرب إحداهما في الأُخرى تبلغ عشرين ، ثمّ المجتمع في الاثنين تبلغ أربعين ، فللخنثى على تقدير الذكوريّة ستّة عشر ، وعلى تقدير الأُنوثيّة عشرة ، ومجموع نصفهما ثلاثة عشر ، وللذكر على تقدير فرض ذكوريّة الخنثى ستّة عشر ، وعلى تقدير الأُنوثيّة عشرون ونصف ذلك ثمانية عشر ، وللأُنثى على تقدير فرض الذكوريّة ثمانية ، وعلى تقدير فرض الأنوثيّة عشرة ، ونصف ذلك تسعة . فقد تقرّر أن للخنثى حينئذ ثلاثة عشر من أربعين وللذكر ثمانية عشر ، وللأُنثى تسعة منها . واختلف كيفية القسمة بين القولين في هذه الفروض . أمّا على الفرض الأوّل فبموجب القول الأوّل للخنثى ثلاثة أسباع التركة وللذكر أربعة أسباعها ، وبموجب القول الثاني ينقص نصيب الخنثى عن ثلاثة أسباع الاثني عشر ، أعني خمسة وسبعاً بسبع واحد ، كما لا يخفى على المتأمّل . وأمّا على الفرض الثاني فبموجب القول الأوّل للخنثى ثلاثة أخماس